ملاحظة هامة

الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً تدفع نظير الجهد والتعب الذي سيتكبده المحامي في البحث عن الإجابة القانونية السليمة لك ...

نسعد بتقديم الخدمات القانونية التالية :
  • صياغة اللوائح الاعتراضية
  • كتابة العقود والاتفاقيات وعقود الشراكة
  • تقديم استشارات قانونية مدفوعة برسوم يتم الاتفاق عليها عند الحديث مع المحامي .
  • الترافع لدى المحاكم العمالية والتجارية والإدارية والعليا والعامة
  • التمثيل القانوني للشركات والافراد

الاتصال على رقم المحامي في جدة :
اما ان كنت خارج المملكة الاتصال على الرقم :



سؤال قانوني من محامي شاطر

سؤال قانوني من محامي شاطر 

سؤال قانوني من محامي شاطر
سؤال قانوني من محامي شاطر 

كنا قد وجهنا سؤالا كان حول ...............
هذا الموضوع لم يطرق سابقا ولم يتناوله او يتطرق اليه القضاء..............
كلكم يعلم اعتراض الغير يجب ان لايكون المعترض خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم ماسا بحقوقه او متعديا اليه .... ، ولكن حدث ان هناك 
دعوى قائمة بين طرفين احدهما اعترض اعتراض الغير وقبلت اعتراضه المحكمة ، بين رايك القانوني في هذه الواقعة مستندا ومسببا تسبيبا قانونيا 


الجواب 
يرجى قراءة الجواب بامعان.......

الاصل ان اعتراض الغير لمن لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى على الحكم الصادر الذي يتعدى للطاعن او ماسا بحقوقه وفقا للمادة 224 مرافعات مدنية ، اي ان اعتراض الغير هو بعد صدور حكم في الدعوى ، يطلب المعترض ابطال الحكم او تعديله ، وهذا يسمى اعتراض الغير الاصلي ، إلا أن المشرع العراقي خرج عن هذه القاعدة ، حيث اجاز الاعتراض بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها ، وهذا اطلق عليه المشرع تسمية (الاعتراض الطارىء ) ، فاذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض اعلى درجة وجب ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه ، هذا مااشارت له المادة 226 مرافعات . نلاحظ ان المشرع وضع استثناء للاعتراض الاصلي الذي لايسمح بان يكون خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا ان يقدم الاعتراض على الحكم الصادر واسماه الاعتراض الطارىء بدعوى حادثة من احد الخصوم اثناء نظر الدعوى الاصليه ، ونرى ان المشرع لم يوفق بوضع هذا الاعتراض من حيث :-


لو فرضنا ان النزاع بين الطرفين استجدت به امور غير المطروحه كالحكم السابق المبرز يستطيع الخصم الاخر ان يعترض بدعوى حادثة وفقا لاحكام الدعوى الحادثة مايقدمه المدعى عليه من الطلبات المتقابلة مايتضمن المقاصة او اي طلب آخر متصلا بالدعوى الاصلية بصله لاتقبل التجزئة مادة 68 مرافعات مدنية بالتالي للخصم الاخر احداث دعوى متقابله لاتقبل التجزئة عن الدعوى الاصلية وبناءا على ذلك اذا كان الحكم الذي ابرزه خصمه يدخل في اختصاص المحكمة او محكمة تساويها بالدرجة وفقا لاحكام الدعوى الحادثة فاذا كان من محكمة اعلى درجة فلا يجوز تقديم الاعتراض الطارىء وعليه اقامة دعوى اعتراض الغير الاصلي ،إذا"لامحل لتسميه الاعتراض الطارىء مع اعتراض الغير الذي يشكل مخالفة صريحة لاحكام اعتراض الغير ويجب ذكره في احكام الدعوى الحادثة التي لها احكاما تختلف اختلافا كليا عن اعتراض الغير الاصلي الذي يجب تقديمه بعد صدور الحكم من ذي صفة لم تكن خصما ولا ممثلا ولاشخصا ثالثا بينما الاعتراض الطارىء يقدم من احد الخصوم بدعوى حادثة .بالتالي القضاء بامكانه قبول الاعتراض الطارىء ولكن ليس وفق هذه التسميه وانما وفقا لاحكام الدعوى الحادثة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق